١٢٣١٩- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِىُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِى جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهُوَ لَهُ بَتْلَةً لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِى فِيهَا شَرْطٌ وَلاَ ثُنْيَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِى فُدَيْكٍ وَفِى رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ : «مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِىَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتْلاً لَيْسَ لِلْمُعْطِى فِيهَا شَرْطٌ وَلاَ شَىْءٌ» . وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِى سَلَمَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ.