السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن إسماعيل الصفار عن سعدان عن معاذ عن Shu'bah bin al-Hajjaj عن الحكم عن فى رجل تكفل بنفس رجل فمات الرجل عن أحدهما يضمن الدراهم عن الآخر ليس عليه شىء
الإسناد 2:عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن إسماعيل الصفار عن سعدان عن معاذ عن Shu'bah bin al-Hajjaj عن حماد أنهما عن فى رجل تكفل بنفس رجل فمات الرجل عن أحدهما يضمن الدراهم عن الآخر ليس عليه شىء
١١٧٥١- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا قَالاَ فِى رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَالَ أَحَدُهُمَا يَضْمَنُ الدَّرَاهِمَ وَقَالَ الآخَرُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ.