السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد الفقيه عن Muhammad bin Ishaq al-Thqfa Thna عن يعقوب الدّورقي عن هشيم عن مطرف عن الشعبى
١١٧٤٨- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا السَّرَّاجُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِىُّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِى حَدٍّ وَلاَ كَفَالَةَ فِى حَدٍّ. {ت} وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ.