السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن على بن حمشاذ عن هشام بن على عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن داود بن أبى هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
الإسناد 2:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن على بن حمشاذ عن محمد بن غالب عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن داود بن أبى هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
١١٦٦٦- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَمْشَاذَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِى مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ.