السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن بن أبى المعروف المهرجانى بها عن بشر بن أحمد بن بشر بن محمود بن أشرس بن زياد بن عبد الرحمن بن عبد الله، أبو سهلى، الدِّهْقان، الأِسْفَرايِيني، المِهْرَجاني عن الحسن بن على القطان عن 'Ubaidullah bin 'Umar al-Qawariri عن Abd al-Wahd bin Zayd al-Abd عن إسماعيل بن سميع عن أبو رزين عن عائشة : إذا احتلمت المرأة فعليها ما على أمهاتها من الستر
١١٦٤٣- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِىُّ بِهَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى أُمَّهَاتِهَا مِنَ السِّتْرِ.