السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أحمد المهرجانى عن أبو بكر بن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
١١٤١٤- أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِى الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِى زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ أَوْ ثَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : يُرِيدُ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُسْلِفَهُ فِى زَرْعٍ بِعَيْنِهِ أَوْ ثَمْرٍ بِعَيْنِهِ فَلاَ يَجُوزُ لأَنْ بَيْعَ أَعْيَانِ الثِّمَارِ عَلَى رُءُوسِ الأَشْجَارِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا بَدَا فِيهَا الصَّلاَحُ.