السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو بكر : محمد بن أحمد بن حاتم العدل عن أحمد بن محمد بن عيسى القاضى عن 'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi عن عيسى بن يونس
الإسناد 2:أبو طاهر الفقيه عن أبو العباس : أحمد بن هارون الفقيه عن على بن عبد العزيز عن al-Hasan bin al-Rabi' al-Bajli عن حفص بن غياث جميعا عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاريليس من الرواة: نهى

١١٣٦٠- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمٍ الْعَدْلُ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِى السُّنَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ دُونَ الْبُخَارِىِّ فَإِنَّ الْبُخَارِىَّ لاَ يَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ أَبِى الزُّبَيْرِ وَلاَ بِرِوَايَةِ أَبِى سُفْيَانَ وَلَعَلَّ مُسْلِمًا إِنَّمَا لَمْ يُخْرِجْهُ فِى الصَّحِيحِ لأَنَّ وَكِيعَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ. ثُمَّ قَالَ قَالَ الأَعْمَشُ أَرَى أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ فَالأَعْمَشُ كَانَ يَشُكُّ فِى وَصْلِ الْحَدِيثِ فَصَارَتْ رِوَايَةُ أَبِى سُفْيَانَ بِذَلِكَ ضَعِيفَةً. {ق} وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْهِرِّ إِذَا تَوَحَّشَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِى ابْتِدَاءِ الإِسْلاَمِ حِينَ كَانَ مَحْكُومًا بِنَجَاسَتِهِ ثُمَّ حِينَ صَارَ مَحْكُومًا بِطَهَارَةِ سُؤْرِهِ حَلَّ ثَمَنُهُ وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ دِلاَلَةٌ بَيِّنَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.