١١٢١٦- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَسُومَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ» . {ت} وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ الأَوْزَاعِىُّ عَنْ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ : «لاَ يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ وَاخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِى لَفْظِهِ لأَنَّ الَّذِى رَوَاهُ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الأَلْفَاظِ الثَّلاَثَةِ مِنَ الْبَيْعِ وَالسَّوْمِ وَالاِسْتِيَامِ لَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ شَيْئًا مِنَ اللَّفْظَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ إِلاَّ فِى رِوَايَةٍ شَاذَّةٍ ذَكَرَهَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ذَكَرَ فِيهَا لَفْظَ الْبَيْعِ وَالسَّوْمِ جَمِيعًا وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ لَمْ يَذْكُرُوا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِيهِ لَفْظَ السَّوْمِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَا فَسَّرَهُ غَيْرُهُ مِنَ السَّوْمِ وَالاِسْتِيَامِ وَإِمَّا أَنْ تُرَجَّحَ رِوَايَةُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ أَحْفَظُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ وَمَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ وَأَبُو سَعِيدِ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيزٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ فِى بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْهُ وَبِأَنَّ رِوَايَتَهُ تُوَافِقُ رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم .