السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو منصور : الظفر بن محمد بن أحمد العلوى عن أبو جعفر : محمد بن على بن دحيم عن أحمد بن حازم عن عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر العدوي
١١٠٧٤- أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ : الظُّفُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دُحَيْمٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِى أَبَّرَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .