١٠٨٠٧- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَيَتَزَوَّجُ أُمِّهَا؟ قَالَ لاَ بَأْس فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَكَانَ يَبِيعُ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ يُعْطِى الْكَثِيرَ وَيَأْخُذُ الْقَلِيلَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا : لاَ يَحِلُّ لِهَذَا الرَّجُلِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَلاَ تَصْلُحُ الْفِضَّةُ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ. فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ انْطَلَقَ إِلَى الرَّجُلِ فَلَم يَجِدْهُ وَوَجَدَ قَوْمَهُ فَقَالَ : إِنَّ الَّذِى أَفْتَيْتُ بِهِ صَاحِبَكُمْ لاَ يَحِلُّ فَقَالُوا : إِنَّهَا قَدْ نَثَرَتْ لَهُ بَطْنَهَا قَالَ : وَإِنْ كَانَ وَأَتَى الصَّيَارِفَةَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الصَّيَارِفَةِ إِنَّ الَّذِى كُنْتُ أُبَايِعُكُمْ لاَ يَحِلُّ لاَ تَحِلُّ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.