السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر بن الحارث الفقيه عن أبو محمد بن حيان أبو الشيخ عن أبو إسحاق : إبراهيم بن محمد بن الحسن عن Ahmed bin 'Abdul 'Aziz bin Mrwan عن al-Walid bin Muslim عن أبو عمرو يعنى الأوزاعى عن عطاء : أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عن فى محرم بحجة أصاب امرأته يعنى وهى محرمة عن يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتما حجهما
الإسناد 2:عطاء وعليهما بدنة إن أطاعته أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة
١٠٠٦٢- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِى الأَوْزَاعِىَّ عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ فِى مُحْرِمٍ بِحَجَّةٍ أَصَابَ امْرَأَتَهُ يَعْنِى وَهِى مُحْرِمَةٌ قَالَ : يَقْضِيَانِ حَجَّهُمَا وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ مِنْ حَيْثُ كَانَا أَحْرَمَا وَيَفْتَرَقَانِ حَتَّى يُتِمَّا حَجَّهُمَا. قَالَ وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ إِنْ أَطَاعَتْهُ أَوِ اسْتَكْرَهَهَا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ.