السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أَبُو عَلِيٍّ الرُّوْذَبَارِيُّ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ * عن عبدان الأهوازى عن محمد بن المثنى عن سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عمر عن إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة
٩٢١٢- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الأَهْوَازِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ.