٩١٤٧- وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ فَقُلْتُ : إِنَّ امْرَأَةً مِنَّا أَرَادَتْ أَنْ تَضُمَّ مَعَ حَجِّهَا عُمْرَةً فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) فَلاَ أُرَى هَذِهِ إِلاَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ. {ق} وَرُوِّينَا فِى حَدِيثِ الصُّبَىِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ حَتَّى بَيَّنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ جَوَازَهَا ، وَكَرَاهِيَةُ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ أَظُنُّهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِى رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فَقَدْ رُوِىَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : نُسُكَانِ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَعَثٌ وَسَفَرٌ فَثَبَتَ بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَوَازُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالإِفْرَادِ وَثَبَتَ بِمُضِىِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى حَجٍّ مُفْرَدٍ ثُمَّ بِاخْتِلاَفِ الصَّدْرِ الأَوَّلِ فِى كَرَاهِيَةِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ دُونَ الإِفْرَادِ كَوْنُ إِفْرَادِ الْحَجِّ عَنِ الْعُمْرَةِ أَفْضَلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.