السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن على بن حمشاذ العدل وأبو الحسين
٨٩٨٠- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ وَأَبُو الْحُسَيْنِ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَحِيرِىُّ إِمْلاَءً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لاَ يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ. فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحَرَمَ بِالْحَجِّ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ.