السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع بن سليمان عن الشافعى عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن فى رجل لم يحج فحج ينوى النافلة أو حج عن رجل أو حج عن نذره عن هذه حجة الإسلام
٨٩٥١- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ فِى رَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِى النَّافِلَةَ أَوْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ حَجَّ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ : هَذِهِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ ، ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ.