٨٣٣٥- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو وَغَيْرُهُمَا قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَقَالَ : تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ. زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِى حَدِيثِهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ قَالَ مَالِكٌ : وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَالَ مَالِكٌ : عَلَيْهَا الْقَضَاءُ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) {ت} قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رَوَى أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ أَوِ ابْنِ أَبِى لَبِيبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ امْرَأَةً صَامَتْ حَامِلاً فَاسْتَعْطَشَتْ فِى رَمَضَانَ فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا ، ثُمَّ لاَ يَجْزِيهَا فَإِذَا صَحَّتْ قَضَتْهُ. ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِى كِتَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ عَنِ ابْنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ ، وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ وَتَقْضِى ، وَفِى رِوَايَةِ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ ، وَفِى رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ : الْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتْ أَفْطَرَتْ وَأَطْعَمَتْ ، وَالْحَامِلُ إِذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ كَالْمَرِيضِ.