السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٨١١٦- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ نَافِعٌ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لاَ يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، وَلاَ يُعْطِيهِ أَحَدًا إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَكْتَسِىَ. {ق} وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ يُحْتَمَلُ عَلَى الْبُعْدِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم تَرْغِيبَ الْمَالِكِ فِى أَنْ يَأْذَنَ لِمَمْلُوكِهِ فِى أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا ، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظِاهِرُهُ مِنَ الإِبَاحَةِ أَوْلَى بِمَنْ رَغَّبَ فِى مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.