٨١١٦- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ نَافِعٌ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لاَ يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، وَلاَ يُعْطِيهِ أَحَدًا إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَكْتَسِىَ. {ق} وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ يُحْتَمَلُ عَلَى الْبُعْدِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم تَرْغِيبَ الْمَالِكِ فِى أَنْ يَأْذَنَ لِمَمْلُوكِهِ فِى أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا ، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظِاهِرُهُ مِنَ الإِبَاحَةِ أَوْلَى بِمَنْ رَغَّبَ فِى مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.