السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الرحمن السلمى عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن Muhammad bin Isma'il al-Farsy عن يحيى بن أبى طالب عن عبد الوهاب عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة عن لا بأس بلبس الحلى إذا أعطى زكاته
٧٧٩٤- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِىِّ إِذَا أُعْطِىَ زَكَاتُهُ.