السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن Muhammad bin Han'i Shykh عن الفضل بن محمد بن المسيب عن سعيد بن أبى مريم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله
٧٧٢١- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِى كَرْمِهِ ، وَلاَ فِى زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقُلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» .