٧٧١٥- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ قَالَ : جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِى وَهُوَ بِمِنًى : أَنْ لاَ يأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ وَلاَ مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَسَعْدُ بْنُ أَبِى ذُبَابٍ يَحْكِى مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْمُرْهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْعَسَلِ وَإِنَّهُ شَىْءٌ رَآهُ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ أَهْلُهُ. وَقَالَ الزَّعْفَرَانِىُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِىُّ : الْحَدِيثُ فِى أَنَّ فِى الْعَسَلِ الْعُشْرَ ضَعِيفٌ وَفِى أَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُ الْعُشْرُ ضَعِيفٌ إِلاَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاخْتِيَارِى : أَنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ لأَنَّ السُّنَنَ وَالآثَارَ ثَابِتَةٌ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَلَيْسَتْ فِيهِ ثَابِتَةٌ فَكَأَنَّهُ عَفْوٌ.