السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن إسماعيل الصفار عن الحسن بن على بن عفان عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا هو الصحيح موقوف
٧٥٧١- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ.