السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر بن الحسن عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع عن الشافعى عن مالك عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز عن هو المال الذى لا تؤدى منه الزكاة. هذا هو الصحيح موقوف
الإسناد 2:أبو زكريا المزكي عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع عن الشافعى عن مالك عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز عن هو المال الذى لا تؤدى منه الزكاة. هذا هو الصحيح موقوف
٧٤٨٣- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ فَقَالَ : هُوَ الْمَالُ الَّذِى لاَ تُؤَدِّى مِنْهُ الزَّكَاةَ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ.