٦٤٥٩- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ الإِسْفِرَاينِيَانِ بِهَا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ : بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ أَنَسٌ إِذَا فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعِيدِ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ مِثْلَ صَلاَةِ الإِمَامِ فِى الْعِيدِ. {ت} وَيُذْكَرُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ بِمَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ فَلَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ مَوَالِيَهُ وَوَلَدَهُ ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلاَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى عُتْبَةَ فَيُصَلِّى بِهِمْ كَصَلاَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَيُكَبِّرُ بِهِمْ كَتَكْبِيرِهِمْ. وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ فِى الْمُسَافِرِ يُدْرِكُهُ الأَضْحَى قَالَ : يَكُفُّ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَضَحَّى إِنْ شَاءَ. وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ : أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِى الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ الصَّلاَةُ فِى الْعِيدَيْنِ أَنْ يَمْضِىَ إِلَى الْجَبَّانِ فَيَصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ. وَعَنْ عَطَاءٍ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا تَكْبِيرٌ.