السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد الدارمى عن موسى بن إسماعيل عن أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون

٥٤٦١- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثَ قَالَ : وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَامَ فَإِنْ رَأَى خَلَلاً قَالَ : اسْتَوُوا حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِمْ خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ. قَالَ : وَرُبَّمَا قَرَأَ بِسُورَةِ يُوسُفَ ، أَوِ النَّحْلِ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ. قَالَ : فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَتَلَنِى الْكَلْبُ أَوْ أَكَلَنِى الْكَلْبُ حِينَ طَعَنَهُ. فَطَارَ الْعِلْجُ بِالسِّكِّينِ ذَاتِ طَرَفَيْنِ ، لاَ يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلاَ شِمَالاً إِلاَّ طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً. فَمَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا. فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ. قَالَ : وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ قَالَ : فَمَنْ يَلِى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ رَأَى الَّذِى رَأَى وَأَمَّا نَوَاحِى الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ : فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ صَلاَةً خَفِيفَةً وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ. {ق} وَفَى هَذَا دِلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ الاِسْتِخْلاَفِ عَلَى مَا جَوَّزَهُ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِى الْجَدِيدِ وَكَانَ فِى الْقَدِيمِ لاَ يُجَوِّزَهُ وَيَقُولُ لِمَنْ يَحْتَجُّ بِهَذَا عَلَيْهِ رُوِّيتُمْ ذَلِكَ عَنْ حُصَيْنٍ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ يُخْبِرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ قَالَ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَصْحَابِنَا وَإِنَّمَا تَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُصْبِحًا بَعْدَ أَنْ طُعِنَ عُمَرُ بِسَاعَةٍ فَقَرَأَ بِسُورَتَيْنِ قَصِيرَتَيْنِ مُبَادِرًا لِلشَّمْسِ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِىِّ فِى الْقَدِيمِ .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.