٣٦٤١- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْقَعْنَبِىِّ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَ يَدَىِ الصَّفِّ وَقَالَ : فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. {ت} وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَقَالَ : فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَقَالَ : فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ. وَحَجَّةُ الْوَدَاعِ أَصَحُّ. وَرُوِّينَا فِى رِوَايَةِ مَالِكٍ فِى كِتَابِ الْمَنَاسِكِ مِنَ الْمُوَطَّإِ أَنَّهُ قَالَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ : إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَعْنِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ. {ق} وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى خَطَإِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ ، وَإِنَّ سُتْرَةَ الإِمَامِ سُتْرَةُ الْمَأْمُومِ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَقْطَعْ مُرُورُ الْحِمَارِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ صَلاَتَهُمْ ، فَفِى رِوَايَةِ مَالِكٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.