السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين بن الفضل القطان عن أبو محمد : جعفر بن هارون عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عن سلم بن سليمان الضبى عن صدقة بن عبيد الله المازنى عن الحارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ، ولا يؤذن إلا وهو قائم
١٩١٣- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : جَعْفَرُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَازِنِىُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لاَ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ ، وَلاَ يُؤَذِّنَ إِلاَّ وَهُوَ قَائِمٌ.