السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أحمد المهرجانى عن أبو بكر بن جعفر المزكى عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ، ثم توضأ بعد ذلك للصلاة
١٧١١- وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِدًا ، ثُمَّ تَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلاَةِ.