السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعى فى احتجاج من احتج بالأثر

١٣١٦- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ فِى احْتَجِاجِ مَنِ احْتَجَّ بِالأَثْرِ عَنْ عَلِىٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ قُلْتُ : فَيُخَالَفُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ. قَالَ لاَ. قُلْتُ : قَدْ فَعَلْتَ ، وَخَالَفْتَ مَعَ ذَلِكَ عَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ ، زَعَمْتَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِى الْبِئْرِ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعَةُ أَوْ خَمْسَةُ أَدْلاَءٍ ، وَزَعَمْتَ أَنَّهَا لاَ تَطْهُرُ إِلاَّ بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلاَثِينَ وَزَعَمْتَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ نَزَحَ زَمْزَمَ مِنْ زَنْجِىٍّ وَقَعَ فِيهَا ، وَأَنْتَ تَقُولُ : يَكْفِى مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعُونَ أَوْ سِتُّونَ دَلْوًا ، وَهَذَا عَنْ عَلِىٍّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ ثَابِتٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.