٧٢٠- وَقَدْ أَخْبَرَنِى أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ قُرَيْشٍ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ. لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ ، وَفِى حَدِيثِ الْقَعْنَبِىِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَإِعِفَاءِ اللِّحَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ. {ت} وَرُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ. {ق} وَكَأَنَّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَمَلَ الإِحْفَاءَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِى الْخَبَرِ عَلَى الأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ بِالْجَزِّ دُونَ الْحَلْقِ ، وَإِنْكَارُهُ وَقَعَ لِلْحَلْقِ دُونَ الإِحْفَاءِ ، وَالْوَهَمُ وَقَعَ مِنَ الرَّاوِى عَنْهُ فِى إِنْكَارِ الإِحْفَاءِ مُطْلَقًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْحَلْقِ زَعَمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِى جُمْلَةِ أَمْرِهِ بِالإِحْفَاءِ.