٦٦١- وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ : خَرَجْنَا إِلَى نَبِىِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفْدًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِىٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِى مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ : «وَهَلْ هُوَ إِلاَّ بَضْعَةٌ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ» . فَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو هَكَذَا. {ج} قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِىُّ : مُلاَزِمٌ فِيهِ نَظَرٌ. {ت} قَالَ الشَّيْخُ : وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْيَمَامِىُّ وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ. {ج} وَكِلاَهُمَا ضَعِيفٌ. {١/١٣٥} {ت} وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ قَيْسٍ : أَنَّ طَلْقًا سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم . فَأَرْسَلَهُ. {ج} وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَمْثَلُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَيْسٍ. وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَدِ اخْتَلَفُوا فِى تَعْدِيلِهِ ، غَمَزَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِىُّ جِدًّا ، وَأَمَّا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ فَقَدْ رَوَى الزَّعْفَرَانِىُّ عَنِ الشَّافِعِىِّ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْنَا عَنْ قَيْسٍ فَلَمْ نَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِمَا يَكُونُ لَنَا قَبُولَ خَبَرِهِ. وَقَدْ عَارَضَهُ مَنْ وَصَفْنَا ثِقَتَهُ وَرَجَاحَتَهُ فِى الْحَدِيثِ وَثَبَتِهِ. وَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْقَاضِى السَّرَخْسِىُّ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُرَجَّى الْحَافِظُ فِى قِصَّةٍ ذَكَرَهَا قَالَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : قَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِى قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ وَلاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِى حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِى وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ هَذَا فَقَالاَ : قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ لَيْسَ مِمَّنْ تَقُومُ بِهِ حَجَّةٌ. وَوَهَّنَاهُ وَلَمْ يُثَبِّتَاهُ.