٣٤٤- وَأَمَّا الَّذِى أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرِ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ : أَنَّ عَلِىَّ بْنَ الْحُسَيْنِ أَرْسَلَهُ إِلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ يَسْأَلُهَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِى صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِ قَالَتْ : ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. قَالَتْ : وَقَدْ أَتَانِى ابْنُ عَمٍّ لَكَ تَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : مَا أَجِدُ فِى الْكِتَابِ إِلاَّ غَسْلَتَيْنِ وَمَسْحَتَيْنِ. {ق} فَهَذَا إِنْ صَحَّ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَى الْقِرَاءَةَ بِالْخَفْضِ وَأَنَّهَا تَقْتَضِى الْمَسْحَ ثُمَّ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَوَعَّدَ عَلَى تَرْكِ غَسْلِهِمَا أَوْ تَرْكِ شَىْءٍ مِنْهُمَا ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ غَسْلِهِمَا وَقَرَأَهَا نَصَبًا وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَهَا نَصَبًا.