مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٤٩٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثنا أبي، عن أبيه ، عن الزبيدي، عن الزهري ح
وحدثنا محمد بن علي بن داود أبو بكر، حدثنا معلى بن عبد الرحمن ،
- [١٤٥] - حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم" .
قال: وقال عبد الحميد في حديثه: فقلت له: يا أبا بكر! أليس فيه: "فيحتسبهم" ؟ قال: لا.
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٤٩٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثنا أبي، عن أبيه، عن الزبيدي، عن الزهري ح وحدثنا محمد بن علي بن داود أبو بكر، حدثنا معلى بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم" .
قال: وقال عبد الحميد في حديثه: فقلت له: يا أبا بكر! أليس فيه: "فيحتسبهم" ؟ قال: لا.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٤٩٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثنا أبي، عن أبيه (¬١)، عن الزبيدي، عن الزهري (¬٢) ح
وحدثنا محمد بن علي بن داود أبو بكر، حدثنا معلى بن عبد الرحمن (¬٣)،
⦗١٤٥⦘ حدثنا عبد الحميد بن جعفر (¬٤)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم" (¬٥).
قال: وقال عبد الحميد في حديثه: فقلت له: يا أبا بكر! أليس فيه: "فيحتسبهم"؟ قال: لا.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.