مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٩٦٨٥ - حدثنا الصائغ بمكة، قال: حدثنا أَبو نعيم، قال حدثنا ابن الغسيل ، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: سمعت جابر ابن عبد الله، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "
إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار، توافق داء، وما أحب أن أكتوي" .
[ذكر مسلم بن الحجاج، عن نصر بن علي، حدثني أبي ، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا، ورجل يشتكي بخُرَاج ، فقال: ما تشتكي؟ قال: خُرَاجٌ قد شق عليّ. قال: يا غلام ائتني بحجام. وذكر الحديث] .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٩٦٨٥ - حدثنا الصائغ بمكة، قال: حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا ابن الغسيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "
إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار، توافق داء، وما أحب ان أكتوي" .
[ذكر مسلم بن الحجاج، عن نصر بن علي، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا، ورجل يشتكي بخراج، فقال: ما تشتكي؟ قال: خراج قد شق علي. قال: يا غلام ائتني بحجام. وذكر الحديث] .
بين الإباحة للحجام أخذ الأجرة على الحجامة، والسنة في السعوط، وبيان الإباحة أن يحجم الرجل المرأة، إذا كان منها بسبيل، أو يحجمها الغلام الذي لم يحتلم
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٩٦٨٥ - حدثنا الصائغ بمكة، قال: حدثنا أَبو نعيم، قال حدثنا ابن الغسيل (¬١)، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: سمعت جابر ابن عبد الله، يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: "
إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار، توافق داء، وما أحب أن أكتوي" (¬٢).
[ذكر مسلم بن الحجاج، عن نصر بن علي، حدثني أبي (¬٣)، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا، ورجل (¬٤) يشتكي بخُرَاج (¬٥)، فقال: ما تشتكي؟ قال: خُرَاجٌ قد شق عليّ. قال: يا غلام ائتني بحجام. وذكر الحديث] (¬٦).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.