مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: نهى
٨٢٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍة. قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ.