مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٩٣١ - ز حدثني طاهر بن خالد بن نِزار ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثني إبراهيم - [هو] ابن طهمان- قال: حدثني عامر بن عبد الواحد ، عن الحسن، عن صعصعة بن معاوية، عن أبي ذر، أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
ما من مسلم ينفق من ماله زوجين في سبيل الله
- [٤٥٨] - إلا دعته حجبة الجنة: هلُمَّ هلُمَّ. سألت أبي عن زوجين، فقال: شيئين من الأشياء" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٤٨٧ - حَدَّثَنِي طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، قثنا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: "§مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ: هَلُمَّ هَلُمَّ" ، سَأَلْتُ أَبِي عَنِ زَوْجَيْنِ فَقَالَ: شَيْئَيْنِ مِنَ الْأَشْيَاءِ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٩٣١ - ز- حَدَّثَنِي طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ- [هو] ابْنُ طَهْمَانَ-، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم قَالَ: "
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلا دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ: هَلُمَّ هَلُمَّ، سَأَلْتُ أَبِي عَنِ زَوْجَيْنِ، فَقَالَ: شَيْئَيْنِ مِنَ الأَشْيَاءِ" .
بَابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي الرَّمْيِ وإيجابه على المسلم , والدليل على أنه من اللهو المباح , وبيان عقاب من تعلم الرمي ثم تركة.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٩٣١ - ز حدثني طاهر بن خالد بن نِزار (¬١)، قال: حدثنا أبي (¬٢)، قال: حدثني إبراهيم -[هو] (¬٣) ابن طهمان- قال: حدثني عامر بن عبد الواحد (¬٤)، عن الحسن، عن صعصعة بن معاوية، عن أبي ذر، أنه قال: إن رسول الله ﷺ
قال: "ما من مسلم ينفق من ماله زوجين في سبيل الله
⦗٤٥٨⦘ إلا دعته حجبة الجنة: هلُمَّ هلُمَّ. سألت أبي عن زوجين، فقال: شيئين من الأشياء" (¬٥).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٤٨٧ - حَدَّثَنِي طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، قثنا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،
قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ: هَلُمَّ هَلُمَّ "، سَأَلْتُ أَبِي عَنِ زَوْجَيْنِ فَقَالَ: شَيْئَيْنِ مِنَ الْأَشْيَاءِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.