مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:البرتي عن مسلم
الإسناد 3:إسماعيل بن إسحاق عن عارم
٧٦١٤ - حدثنا أبو علي الزعفراني، قال: حدثنا عفان، ح.
وحدثنا الِبرْتي، قال: حدثنا مسلم ، ح.
وحدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا عارم ، ح.
وحدثنا جعفر بن محمد الخفاف الأنطاكي، قال: حدثنا الهيثم بن جميل، قالوا: حدثنا مهدي بن ميمون ، قال: حدثنا غيلان بن جرير، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات، فقد مات ميتة جاهلية. ومن قتل تحت راية عمية، يقاتل للعصبة، ويغضب للعصبة، وينصر عصبة، فليس مني، ومن خرج من أمتي على أمتي، يضرب برها وفاجرها، لا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهدها، فليس مني" . قال الهيثم: "فليس من أمتي" .
وقال مسلم: "ولا يفي لذي عهد عهدا فليس من أمتي" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:البرتي عن مسلم
الإسناد 3:إسماعيل بن إسحاق عن عارم
٧١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ، قَالَ: ثنا مُسْلِمٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا عَارِمٌ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَفَّافُ الْأَنْطَاكِيُّ، قثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالُوا: ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: ثنا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ، فَقَدْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، وَيَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيَنْصُرُ عَصَبَةً، فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهَا فَلَيْسَ مِنِّي» قَالَ الْهَيْثَمُ: «فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي» ، وَقَالَ مُسْلِمٌ: «وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدًا فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:البرتي عن مسلم
الإسناد 3:إسماعيل بن إسحاق عن عارم
٧٦١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ (ح) وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَفَّافُ الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ، فَقَدْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، وَيَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيَنْصُرُ عَصَبَةً، فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهَا، فَلَيْسَ مِنِّي" ، قَالَ الْهَيْثَمُ: "فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي" . وَقَالَ مُسْلِمٌ: "وَلا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدًا، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي" .
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:البرتي عن مسلم
الإسناد 3:إسماعيل بن إسحاق عن عارم
٧١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ، قَالَ: ثنا مُسْلِمٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا عَارِمٌ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَفَّافُ الْأَنْطَاكِيُّ، قثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالُوا: ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: ثنا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ، فَقَدْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، وَيَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيَنْصُرُ عَصَبَةً، فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهَا فَلَيْسَ مِنِّي» قَالَ الْهَيْثَمُ: «فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي» ، وَقَالَ مُسْلِمٌ: «وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدًا فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.