مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٧٤٧ - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "§أَرَادَ - [٢٧٦] - رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى مُلُوكِ الْعَجَمِ: فَقَالَ
لَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَجَمِ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧١٨٩ - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى مُلُوكِ الْعَجَمِ: فَقَالَ
لَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَجَمِ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلا بِخَاتَمٍ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.
[باب] بَيَانُ مُحَارَبَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ , والدليل على الإباحة للرجل محاربة الفئة وحده.
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٧٤٧ - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " أَرَادَ ⦗٢٧٦⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى مُلُوكِ الْعَجَمِ: فَقَالَ
لَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَجَمِ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.