مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله بن ميمون عن al-Walid bin Muslim عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، [عن كعب بن مالك

٧٠٣٣ - ز- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، [عن كعب بن مالك] أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ حِينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ عَنْ قَتَلِ الْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ-. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يَقُولُ: بَرَّحت بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ، فَأَرْفَعُ السَّيْفَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم- فَأَكُفَّهُ، وَلَوْلا ذَلِكَ لاسْتَرَحْنَا مِنْهَا. [باب] بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيَاتَ الْمُشْرِكِينَ والغَارَةِ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ وقتلهم , وإن أصيب فى قتلهم نساؤهم وصبيانهم حتى قتلوا معهم، والدليل على أن نهيه عن قتل النساء والصبيان هو المتأخر، وعلى أن السنة فى ترك الغارة بالليل حتى يصبح، وعلى أنه لاَ يجوز حرق القرية التي فيها مسلم، أو الغارة، أو نصب المنجنيق عليها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.