٧٠٣٣ - ز- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، [عن كعب بن مالك] أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ حِينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ عَنْ قَتَلِ الْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ-. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يَقُولُ: بَرَّحت بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ، فَأَرْفَعُ السَّيْفَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم- فَأَكُفَّهُ، وَلَوْلا ذَلِكَ لاسْتَرَحْنَا مِنْهَا. [باب] بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيَاتَ الْمُشْرِكِينَ والغَارَةِ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ وقتلهم , وإن أصيب فى قتلهم نساؤهم وصبيانهم حتى قتلوا معهم، والدليل على أن نهيه عن قتل النساء والصبيان هو المتأخر، وعلى أن السنة فى ترك الغارة بالليل حتى يصبح، وعلى أنه لاَ يجوز حرق القرية التي فيها مسلم، أو الغارة، أو نصب المنجنيق عليها.