مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يونس بن حبيب عن أبو داود عن شعبة عن خالد الحذاء عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت الأنصاريليس من الرواة: أخذ

٦٧٩٣ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود ، قال: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء سمع أبا قلابة يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما أَخَذَ على النساء أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نعصيه في معروف. "فمن أتى منكم حدًّا مما نُهِيَ عنه فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن أُخر *عنه* فأمره إلى الله عز وجل ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" . وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: - [٣٩٨] - "لا يَعْضَهْ بعضكم بعضًا" . رواه النضر بن شميل عن شعبة، وقال: "ولا يَعْضَهْ بعضُنا بعضًا" .

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يونس بن حبيب عن أبو داود عن شعبة عن خالد الحذاء عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت الأنصاريليس من الرواة: أخذ

٦٧٩٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، سَمِعَ أَبَا قِلابَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَلَيْنَا كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاْ نَسْرِقَ، وَلا نَزْنِيَ، وَلا نَقْتُلَ أَوْلادَنَا، وَلا نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ، "فَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا مِمَّا نُهى عَنْهُ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أُخِّرَ *عَنْهُ* فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ *عَزَّ وَجَلَّ*، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ" .، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: "لاَ يَعْضَه بَعْضُكُمْ بَعْضًا" . رَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ: "وَلا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يونس بن حبيب عن أبو داود عن شعبة عن خالد الحذاء عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت الأنصاريليس من الرواة: أخذ

٦٧٩٣ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (¬١)، قال: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء سمع أبا قلابة يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: أخذ رسول الله ﷺ علينا كما أَخَذَ على النساء أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نعصيه في معروف. "فمن أتى منكم حدًّا مما نُهِيَ عنه فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن أُخر *عنه* فأمره إلى الله *﷿*، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له". وإن رسول الله ﷺ قال: ⦗٣٩٨⦘ "لا يَعْضَهْ بعضكم بعضًا". رواه النضر بن شميل عن شعبة، وقال: "ولا يَعْضَهْ بعضُنا (¬٢) بعضًا" (¬٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.