مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو العباس الغزي عن Muhammad bin Yusuf al-Faryabi عن سفيان عن أبو حَصين عن عمير بن سعيد عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،ليس من الرواة: ما كنت لأقيم حدا على أحد فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فلو مات وديته، وذلك

٦٧٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلا صَاحِبِ الْخَمْرِ، فَلَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم لَمْ يَسُنَّهُ" . [باب] بَيَانُ حَظْرِ جَلْدِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ عَشْرَةٍ، إِلا فِي الْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ الله، أو أوجبه رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم , والدليل على الإباحه للإمام، ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الحد [ود] .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.