مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Shu'aib bin Shu'aib bin Ishaq عن مروان بن محمد عن al-Laith bin Sa'd عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا من الأعراب أتى

٦٧٤١ - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق ، قال: حدثنا مروان بن محمد ، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنَّ رجلًا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أَنْشُدك الله إلّا قضيت لي بكتاب الله * عز وجل *، فقام الخصم الآخَر -وهو أفقه منه-، فقال: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. فقال - [٣٥٤] - رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قل" . قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأته الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله؛ / الوليدة والغنم ردّ عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" . قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت .

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Shu'aib bin Shu'aib bin Ishaq عن مروان بن محمد عن al-Laith bin Sa'd عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رجلا من الأعراب أتى

٦٧٤١ - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أن رجلا من الأعراب أتى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ *عَزَّ وَجَلَّ*، فَقَامَ الْخَصْمُ الآخَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ-، فَقَالَ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وائْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "قُلْ" .، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا" .، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فَرُجِمَتْ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Shu'aib bin Shu'aib bin Ishaq عن مروان بن محمد عن al-Laith bin Sa'd عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا من الأعراب أتى

٦٧٤١ - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق (¬١)، قال: حدثنا مروان بن محمد (¬٢)، قال: حدثنا الليث (¬٣) بن سعد، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنَّ رجلًا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني أَنْشُدك الله إلّا قضيت لي بكتاب الله * ﷿ *، فقام الخصم الآخَر -وهو أفقه منه-، فقال: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. فقال ⦗٣٥٤⦘ رسول الله ﷺ: "قل". قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأته الرجم. فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله؛ / (¬٤) الوليدة والغنم ردّ عليك (¬٥)، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت (¬٦).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.