مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin 'Ubaidullah عن يونس بن محمد عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٦٦٤٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" .