مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بشر بن موسى عن 'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن العباس القرشي
٦٢٦٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: " اقْضِهِ عَنْهَا" . باب [بَيَانُ] الأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ، إِيجَابَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فِي مَالِهِ , وإن لم يكن معصية، والدليل على أنه إذا نذر وجب عليه إخراجه وقضاؤه، وعلى أن النذر غير مقرب بعيدًا، ولا دافع عن صاحبه سوء ولا جاراً إليه نفعًا ولا خيرًا.