مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس بن حبيب عن أبو داود
٦٢٢٨ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود ، ح.
وحدثنا الصغاني، وإسماعيل القاضي، قالا: حدثنا عارم ، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ابن حصين، أن رجلًا أعتق ستة مماليك له عند الموت، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فأعتق اثنين، وأرَقّ أربعة .
قال
بعض الناس: في هذا الحديث دليل على أن المريض إذا تصدق بماله على من كان أنه يُنَفَّذ منه الثلث، ويجعل المال ثلاثة أثلاث، فيعطى
- [٦١١] - المتصدق عليه الثلث منه جملة بعدما يقرعه هو وورثة الميت. وذكر قصة طويلة.
روى الحديث يزيد بن زريع، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس بن حبيب عن أبو داود
٦٢٢٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.
قَالَ
بَعْضُ النَّاسِ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ على أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَصَدَّقَ بِمَالِهِ عَلَى مَنْ كَانَ أَنَّهُ يُنفذُ مِنْهُ الثُّلُثُ، وَيُجْعَلُ الْمَالُ ثَلاثَةَ أَثْلاثٍ، فَيُعْطَى الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ الثُّلُثَ مِنْهُ جملة، بَعْدَمَا يَقْرَعه هُوَ وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ. قَالَ: وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيل.
- رَوَى الْحَدِيثَ، يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
بَابُ إِبَاحَةِ الرُّجُوعِ فِي التَّدْبِيرِ، والدليل على أنها وصية , وأن الموصِي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كلِّه مردود يومَ يوصي.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يونس بن حبيب عن أبو داود
٦٢٢٨ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬١)، ح.
وحدثنا الصغاني، وإسماعيل القاضي، قالا: حدثنا عارم (¬٢)، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ابن حصين، أن رجلًا أعتق ستة مماليك له عند الموت، فأقرع النبي ﷺ بينهم، فأعتق اثنين، وأرَقّ أربعة (¬٣).
قال
بعض الناس: في هذا الحديث دليل على أن المريض إذا تصدق بماله على من كان أنه يُنَفَّذ منه الثلث، ويجعل المال ثلاثة أثلاث، فيعطى
⦗٦١١⦘ المتصدق عليه الثلث منه جملة بعدما يقرعه هو وورثة الميت. وذكر قصة طويلة.
روى الحديث يزيد بن زريع، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين (¬٤).