مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٩٣٣ - ز - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح.
وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت عبدًا كان بيني وبين
- [٤٤٤] - شركائي، فاقتويته، فجاء بعض الشركاء فأغلَّ عليَّ غلَّة، فخاصمني في نصيبه إلى قاضي بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل، فأمر برد الغلَّة، قال: فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فقام معي إليه، فقال عروة: حدثتني عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان" قال: فرجع عن قضائه.
وهذا لفظ عبد الرزاق، قال أبو عوانة: اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، وروي عن ثلاثة عن هشام بن عروة، رواه جرير، ومسلم ابن خالد، ولعله عمر بن علي، فأما مسلم فليس بالثبت كما ينبغي، وأما عمر بن علي فإنَّه كان يدلِّس، ولعلَّه أخذه عن مسلم بن خالد، وأما جرير فإنَّ هذا الحديث ليس بمشهور عنه، ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد.
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خَفَّافٍ، قَالَ: ابْتَعْتُ عَبْدًا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَائِي، فَاقْتَوَيْتُهُ، فَجَاءَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ، فَأَغَلَّ عَلِيَّ غَلَّةً، فَخَاصَمَنِي فِي نَصِيبِهِ إِلَى قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَأَمَرَ بِرَدِ الْغَلَّةِ قَالَ: فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَامَ مَعِي إِلَيْهِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» ، قَالَ: فَرَجَعَ عَنْ قَضَائِهِ وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: «اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَرُوِيَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ رَوَاهُ جَرِيرٌ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَلَعَلَّهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَمَّا مُسْلِمٌ فَلَيْسَ بِالثَّبْتِ كَمَا يَنْبَغِي، وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ، وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَمَّا جَرِيرٌ فَإِنُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عَنْهُ، وَلَا نَعْلَمُ كَتَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٩٣٣ - ز- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خَفَّافٍ، قَالَ: ابْتَعْتُ عَبْدًا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَائِي، فَاقْتَوَيْتُهُ، فَجَاءَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ، فَأَغَلَّ عَلِيَّ غَلَّةً، فَخَاصَمَنِي فِي نَصِيبِهِ إِلَى قَاضي بِالْمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَأَمَرَ بِرَدِ الْغَلَّةِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَامَ مَعِي إِلَيْهِ، فَقَالَ عُرْوَةُ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم قَالَ: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" ، قَالَ: فَرَجَعَ عَنْ قَضَائِهِ.
وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.
قَالَ
أَبُو عَوَانَةَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَرُوِيَ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.
رَوَاهُ جَرِيرٌ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَلَعَلَّهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، فَأَمَّا مُسْلِمٌ فَلَيْسَ بِالثَّبْتِ كَمَا يَنْبَغِي، وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ، وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَمَّا جَرِيرٌ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عَنْهُ، وَلا نَعْلَمُ كَتَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ اقْتِضَاءِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، والدراهم من الدنانير، واقتضاء التمر على رؤوس النخل من تمر مَكِيل معلوم المبلغ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٩٣٣ - ز - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح.
وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت عبدًا كان بيني وبين
⦗٤٤٤⦘ شركائي، فاقتويته، فجاء بعض الشركاء فأغلَّ عليَّ غلَّة، فخاصمني في نصيبه إلى قاضي بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل، فأمر برد الغلَّة، قال: فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فقام معي إليه، فقال عروة: حدثتني عائشة أم المؤمنين أن النبي ﷺ قال: "الخراج بالضمان" قال: فرجع عن قضائه.
وهذا لفظ عبد الرزاق، قال
أبو عوانة: اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، وروي عن ثلاثة عن هشام بن عروة، رواه جرير، ومسلم ابن خالد، ولعله عمر بن علي، فأما مسلم فليس بالثبت كما ينبغي، وأما عمر بن علي فإنَّه كان يدلِّس، ولعلَّه أخذه عن مسلم بن خالد، وأما جرير فإنَّ هذا الحديث ليس بمشهور عنه، ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد.
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خَفَّافٍ، قَالَ: ابْتَعْتُ عَبْدًا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَائِي، فَاقْتَوَيْتُهُ، فَجَاءَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ، فَأَغَلَّ عَلِيَّ غَلَّةً، فَخَاصَمَنِي فِي نَصِيبِهِ إِلَى قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَأَمَرَ بِرَدِ الْغَلَّةِ قَالَ: فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَامَ مَعِي إِلَيْهِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» ، قَالَ: فَرَجَعَ عَنْ قَضَائِهِ وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ
أَبُو عَوَانَةَ: «اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَرُوِيَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ رَوَاهُ جَرِيرٌ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَلَعَلَّهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَمَّا مُسْلِمٌ فَلَيْسَ بِالثَّبْتِ كَمَا يَنْبَغِي، وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ، وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَمَّا جَرِيرٌ فَإِنُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عَنْهُ، وَلَا نَعْلَمُ كَتَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.