مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٨٨٦ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي أبو أمية، قال: حدثنا المعلى بن منصور، قال: أخبرني عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الفضة بالفضة يفضل؟ فقال: هو ربا، ثم قال: شهدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه صاحب نخلة بصاع تمر طيب فقال: كأنَّ هذا أجود من تمرنا، فقال: إني أعطيت صاعان من تمرنا، وأخذت صاعًا من هذا التمر، فقال: "أرْبَأْت؟" فقال: يا رسول الله إن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، قال: "فبعه بسلعة، ثم بع سلعتك بأي تمر شئت" .
قال أبو سعيد: التمر أحق أن يكون فيه الرِّبا من الفضة .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٨٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّرَسُوسِيُّ أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْفِضَّةِ، بِالْفِضَّةِ يفَضْلٍ؟، فَقَالَ: هُوَ رِبًا، ثُمّ قَالَ: شَهِدْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، وَجَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعِ تَمْرٍ طَيِّبٍ، فَقَالَ: كَأَنَّ هَذَا أَجْوَدُ مِنْ تَمْرِنَا، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ صَاعَان مِنْ تَمْرِنَا، وَأَخَذْتُ صَاعا مِنْ هَذَا التَّمْرِ، فَقَالَ: "أَرْبَأْتَ؟" ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا، وَسِعْرَ هَذَا كَذَا، قَالَ: "فَبِعْهُ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ بِعْ سِلْعَتَكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ" .
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: التَّمْرُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الرِّبَا مِنَ الْفِضَّةِ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٨٨٦ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي أبو أمية، قال: حدثنا المعلى بن منصور، قال: أخبرني عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الفضة بالفضة يفضل؟ فقال: هو ربا، ثم قال: شهدت على رسول الله ﷺ وجاءه صاحب نخلة بصاع تمر طيب فقال: كأنَّ هذا أجود من تمرنا، فقال: إني أعطيت صاعان من تمرنا، وأخذت صاعًا من هذا التمر، فقال: "أرْبَأْت؟ " فقال: يا رسول الله إن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، قال: "فبعه بسلعة، ثم بع سلعتك بأي تمر شئت".
قال أبو سعيد: التمر أحق أن يكون فيه الرِّبا من الفضة (¬١).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.