مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٦٥٢ - حدثنا يحيى بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك أخبره أنه قاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه فذكر مثل حديث يونس بن عبد الأعلى وزاد فيه، قال: وحدثني ابن مالك، أن جابر بن عبد الله أخبره، أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال جابر: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي، ولم يكسره لهم ولكن قال: "سأغدوا عليك" فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل، ودعا في ثمرها بالبركة، قال: فَجَدَدْتَها فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "نعم -وهو جالس- اسمع يا عمر" قال
عمر: ألا نكون قد علمنا أنَّك رسول الله،
- [٣٠٠] - فوالله إنَّك لرسول الله .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٦٥٢ - حَدَّثَنَا يحيى بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، قَالَ جَابِرُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَكَلَّمْتُهُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم حَائِطِي، وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَالَ: "سَأَغْدُو عَلَيْكَ" ، فَغَدَا عَلَيْنا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، قَالَ: فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم "نعم -وَهُوَ جَالِسٌ- اسْمَعْ يَا عُمَرُ" ، قَالَ
عُمَرُ: أَلا نَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لِرَسُولُ اللهِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ مَعْدُومٍ سلعة أن له الارتجاع في سلعته فيأخذها , وكذلك إن لم يكن معدمًا في وقت بيعها منه ثم صار معدمًا في وقت بيعها منه، وأنه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم وله فسخها.