مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري
٥٥٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، ولِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ. بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر.