مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو داود السجزي عن عبيد الله ابن عمر بن ميسرة عن خالد بن الحارث الهُجيميّ عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سُليمان بن يَسَار

٥٥٩٠ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرعها أخاه ولا يكارها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو داود السجزي عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة عن خالد بن الحارث الهُجيميّ عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سُليمان بن يَسَار

٥١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قثنا سَعِيدٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَ‍ارِّهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبْعٍ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو داود السجزي عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة عن خالد بن الحارث الهُجيميّ عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سُليمان بن يَسَار

٥٥٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم [فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم] (١) عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكَ‍ارِّهَا بِثُلُثٍ، وَلا رُبْعٍ، وَلا بِطَعَامٍ مُسَمًّى.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو داود السجزي عن عبيد الله ابن عمر بن ميسرة عن خالد بن الحارث الهُجيميّ عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سُليمان بن يَسَار

٥٥٩٠ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ[فذكر أن بعضَ عمومته أتاه، فقال: نهى رسولُ الله ﷺ] [¬*] عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرعها أخاه ولا يكارها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى (¬١).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو داود السجزي عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة عن خالد بن الحارث الهُجيميّ عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سُليمان بن يَسَار

٥١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قثنا سَعِيدٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِّهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبْعٍ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.