مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٥١٨ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: قال ابن جريج، عن عطاء، سمعت جابر ابن عبد الله يقول: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فلا يباع إلا بالدينار والدراهم، ورخص في العرايا" .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٠٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٥١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، فَلا يُبَاعُ إِلا بِالدِّينَارِ والدراهم، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٥١٨ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: قال ابن جريج، عن عطاء، سمعت جابر ابن عبد الله يقول: "نهي رسول الله ﷺ عن المخابرة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فلا يباع إلا بالدينار والدراهم، ورخص في العرايا" (¬١).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٠٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قثنا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.